حقوق النساء والفتيات في العراق والاليات الدولية لحماية حقوق الانسان
(الجزء الأول)
باحث في مجال حقوق الإنسان
– الهدف من تحرير هذه الورقة التجميعية هو لبيان أراء مختلف الآليات الدولية تجاه حقوق النساء والفتيات وفق آخر تحديث واستنادا الى آخر ما تناولته من تقارير او ملاحظات ختامية (بالنسبة للجان المعاهدات) حول موضوع الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، في سلسلة سنتناول فيها حزمة محددة من الحقوق او حقوق فئات محددة بعينها.
– ومنعا للإطالة لم يتم التطرق الى ما قبله العراق من توصيات المجتمع الدولي ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (حيث بلغت مجمع هذه التوصيات 168 (المقبولة وغير المقبولة من قبل حكومة جمهورية العراق من ثلاث استعراضات خضع لها العراق أعوام 2010 و2014 و2019).
– تنحو هذه الورقة منهجيا الى إيراد الوثيقة الرسمية التي تضمنت التوصيات والملاحظات التي ابدتها مختلف الآليات الدولية مؤشرة برقم الفقرة.
– هنا لابد من إعادة التذكير بجانبين مهمين الأولى تتعلق بوحدة حقوق الانسان وتكاملها والملاحظة الثانية تتعلق بالطبيعية التكاملية لعمل آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان ويمكن رصد ذلك بوضوح من خلال ملاحظة تكرار المعاني والمقاصد بين مختلف هذه الوثائق.
– لطالما شكلت الالتزامات الواردة في مختلف الآليات دليلا استرشاديا لوضع السياسات الخاصة بحقوق الانسان عليه من الممكن ان تكون هذه الفكرة أحد أسباب تحري هذه الالتزامات.
1. المقرر/ة الخاص/ة المعني/ة بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً: (1)
أ) الوثيقة A/HRC/44/41/ADD.1
– 72/(د): ضمان حصول المشردين داخلياً في داخل المخيمات وخارجها، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الوثائق، على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتخصصة للناجين بأرواحهم من العنف الجنسي والجنساني ورعاية الأمهات والرضع؛
– 72/ ت: اعتماد إطار قانوني وسياساتي شامل لمعالجة حالة الناجين بأرواحهم من العنف الجنسي المتصل بالنزاع ممن لا يزال الكثير منهم في حالة تشرد بما في ذلك عن طريق توفير الجبر من خلال برامج شاملة وجامعة ومرتكزة على الباقين على قيد الحياة وتوسيع نطاق قانون تعويضات اليزيدين المقترح ومنح الباقين على قيد الحياة
– 72/هـ: (هـ) ضمان حصول المشردين داخليا والعائدين على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهم على مواجهة تحديات العيش في حالة التشرد، وتقديم الدعم المتخصص للأطفال المصابين بصدمات نفسية والناجين من العنف الجنسي والجنساني، بمن فيهم أفراد الأقليات العرقية والدينية؛
ب) الوثيقة A/HRC/32/35/Add.1
– وأعرب المقرر الخاص عن انزعاجه من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس -المنتشر على نطاق واسع والممارس بصورة منهجية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة ويشير إلى الزيارة التي أجرتها إلى العراق في نيسان/أبريل 2015 الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع ويحث الحكومة على تنفيذ توصياتها تنفيذا كاملا، بما فيها المتعلقة بالمشردات داخليا اللواتي يعاني هشاشة شديدة
2. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (2)
الوثيقة CEDAW/C/IRQ/CO/7 / 2019
أ) السياق العام
8 – تلاحظ اللجنة الآثار الوخيمة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، منذ 2014 وحتى هزيمته العسكرية في نهاية عام 2017، على أجزاء من الدولة الطرف، ولعدم الاستقرار السياسي ووجود جماعات مسلحة في الدولة الطرف، وارتكاب أعمال إرهابية من قبل جماعات إجرامية تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وترسيخ الانقسامات الطائفية والإثنية، وتصاعد التطرف المصحوب بالعنف، وكلّها عوامل أدّت إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة وشكّلت عقبة خطيرة في طريق إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وينبغي لها بالتالي اتخاذ تدابير فورية لوقف استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين والحيلولة دون حدوث مزيد من أعمال العنف، بما في ذلك القتل والإصابة، لا سيما ضد النساء والأطفال.
ب) المشاركة في الحياة السياسية والعامة
– 25 -تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الحصة الدنيا لتمثيل المرأة في مجلس النواب، البالغة 25 في المائة، واعتماد قرار مجلس الوزراء رقم 99 (2015)، الذي يشجع الوزارات على توظيف النساء في المناصب العليا. وتلاحظ اللجنة كذلك تعيين امرأة وزيرة للتربية وانتخاب امرأة عمدة لبغداد في الآونة الأخيرة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير أن قانون الأحزاب السياسية (رقم 36 لعام 2015) ينص على تمثيل المرأة في الهيئات التأسيسية والهيئات العامة للأحزاب. لكن اللجنة تأسف لغياب النساء ضمن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتلاحظ بقلق أيضا أن النساء المنتميات إلى شتى الأقليات، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والعراقيات المنحدرات من أصل أفريقي والأيزيديات والتركمانيات والمسيحيات، ما زلن يُمثَّلن تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية والعامة في الدولة الطرف.
ج) أهداف التنمية المستدامة
– 6 -ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها محركا للتنمية المستدامة في العراق، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.
د) الصحة
– 33 – تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين حصول النساء على الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة بالصحة، ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية من سرطان الثدي ومن خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل (2013-2017). إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
أ) كون النساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والمشردات داخليا واللاجئات الموجودات في المخيمات في الدولة الطرف ما زلن يفتقرن إلى الوصول الكافي إلى مرافق الرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الطبية عالية الجودة والدعم النفسي.
ب) ثمة نقص في المعلومات والبيانات الإحصائية عن النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
ج) هناك ارتفاع في نسبة وفيات الأمهات، حيث بلغت 79 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 2017، وعدم كفاية الرعاية قبل الولادة وبعدها في الدولة الطرف.
د) عدم إجازة قانون العقوبات العراقي، بموجب المواد من 417 إلى 419 منه، الإجهاضَ إلا في حالات الخطر على حياة الحامل.
ه) رغم اعتماد القانون رقم 38 لعام 2013 بشأن رعاية ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، تواجه النساء ذوات الإعاقة صعوبة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغالبا ما يفشل نظام الرعاية الصحية في إتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة لهن.
34 -وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
أ) تحسين التغطية وفرص الحصول على الخدمات الصحية في جميع أنحاء إقليمها، بما في ذلك في مخيمات المشردين داخليا ومخيمات اللاجئين، وذلك بتخصيص موارد كافية في الميزانية للمستشفيات والعيادات لضمان توافر ما يكفي من الخدمات الصحية الميسَّرة التكلفة، مثل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها الإجهاض المأمون، في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.
ب) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا، مع الاحترام الكامل لسرية معلومات المرضى، وضمان توافر خدمات وأوجه علاج مناسبة للفئات العمرية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تحترم السرية، لجميع النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
ج) خفض معدل وفيات الأمومة بتحسين فرص الحصول على الرعاية الأساسية قبل الولادة وبعدها وخدمات التوليد في حالات الطوارئ التي تقدمها القابلات الماهرات في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف.
د) إباحة الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والخطر على حياة الحامل أو صحتها والتشوه الشديد للجنين، وكفالة حصول النساء على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض المقدمة من العاملين الطبيين المدربين.
ه) تنفيذ القانون رقم 38 لعام 2013 تنفيذا كاملا لضمان حصول جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات صحية عالية الجودة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة لهن.
ه) الزواج والعلاقات الأسرية
– 35 – تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 52) وتكرر قلقها من كون تنفيذ المادة 41 من الدستور عام 2005 يقوض قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 لعام 1959) في الدولة الطرف، نظرا لأنها تنص على سن قوانين للأحوال الشخصية تختلف باختلاف المذاهب الدينية، وذلك على حساب تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك ما يلي:
أ) الاستثناءات القانونية من الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد في قانون الأحوال الشخصية في 18 سنة لكل من المرأة والرجل، التي تسمح بزواج الفتيات في سن 15 سنة.
ب) إجازة تعدد الزوجات في ظروف معينة بموجب قانون الأحوال الشخصية والقانون رقم 15 (2008) في إقليم كردستان.
ج) ازدياد عدد الزيجات غير المسجلة وتأثيرها السلبي على حقوق المرأة، ولا سيما حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
36 – وتشير اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وانحلالها، إلى أن القوانين والأعراف المتعلقة بالأحوال الشخصية القائمة على أساس الهوية تكرس التمييز ضد المرأة وأن الحفاظ على نظم قانونية متعددة هو في حد ذاته تمييز ضد المرأة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
أ) إلغاء الاستثناءات القانونية التمييزية من الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات الواردة في قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 لعام 1959) وتكفل عدم منح الاستثناءات القانونية من الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد في 18 سنة لكل من المرأة والرجل، إلا في حالات استثنائية تعتمدها محكمة مختصة للفتيات والفتيان الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، وبناء على موافقتهم الصريحة.
ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون تعدد الزوجات ومنعه.
ج) كفالة تسجيل جميع الزيجات، تمشيا مع قانون الأحوال الشخصية.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
– 44 -تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وأن تواصل تقييم إحقاق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق الاستعراض الذي أجري بعد 25 سنة لتنفيذ الإعلان ومنهاج العمل من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والمشردات داخليا
– 39 – تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتلبية احتياجات ملايين المشردات داخليا والعائدات وغيرهن من العراقيات الضعيفات اللاتي يعشن في مناطق متضررة من العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن القيود الأمنية والمالية الحالية للدولة الطرف قد أثرت على قدرتها على إتاحة الخدمات العامة الأساسية في مخيمات المشردين داخليا. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من انخفاض عدد هؤلاء الأشخاص في الدولة الطرف بنسبة 7.5 في المائة، لا يزال هناك حوالي 1.8 مليون منهم في الدولة الطرف، بما يشمل 000 450 مشرد داخلي يعيشون في 109 مخيمات و 1.2 مشرد داخلي آخرين يعيشون في ترتيبات الإسكان الخاصة أو غير الرسمية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أكثر من نصفهن قد نزح منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويساور اللجنة القلق خاص إزاء ما يلي:
أ) انتهاك الحق في العودة الآمنة لأعداد كبيرة من النساء والفتيات المشردات داخليا، بمن فيهن النساء والفتيات اللاتي يُزعم أنهن ينتمين لتنظيم الدولة الإسلامية؛
ب) ارتفاع معدلات العنف العائلي والاستغلال الجنسي والمضايقة والممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال والزواج القسري، التي تؤثر على النساء والفتيات المشردات داخليا الموجودات في مخيمات المشردين داخليا؛
ج) تزايد انعدام الأمن الذي يؤثر على النساء والفتيات بتقييده قدرتهن على الحصول على المياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات الصحية والعمالة.
– 40 -وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، والتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
أ) كفالة العودة الآمنة للمشردات داخليا واللاجئات إلى ديارهن ومشاركتهن في إعادة بناء مجتمعاتهن المحلية.
ب) ضمان تكملة الاحتياجات من المساعدة الإنسانية الفورية ومتطلبات الحماية باستراتيجيات طويلة الأجل تدعم الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية وفرص كسب العيش للعائدات والمشردات داخليا واللاجئات، وبتعزيز تولي النساء المناصب القيادية ومشاركتهن في السياسة، وذلك بهدف تمكينهن من استدامة سبل عيشهن.
ج) معالجة المخاطر المحددة التي تهدد مختلف فئات العائدات والمشردات داخليا واللاجئات اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة ومتشابكة من التمييز، والعمل على تلبية احتياجاتهن الخاصة.
د) الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 وتعديل تشريعاتها الوطنية تبعا لذلك من أجل تعزيز حماية النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء وعديمات الجنسية.
الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء
– 23 – تحيط اللجنة علماً بوجود اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، منذ غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003، اختُطفت 000 10 امرأة وفتاة أو أُتجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي أو للحصول على فدية. وتلاحظ اللجنة أنه نتيجة لتفكك الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية الأخرى، ازداد في الدولة الطرف الاتجار بالنساء والأطفال، داخليا وعبر الحدود. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا من الادعاءات التي تفيد باستخدام الرجال الزواج القسري والزواج المؤقت (زواج المتعة) من أجل الاتجار بالنساء داخل الدولة الطرف أو في البلدان المجاورة مثل الأردن والجمهورية العربية السورية والكويت لأغراض الاستغلال الجنسي. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
24 – وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
أ) تعزيز ولاية اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر وكفالة دعمها بالقدر الملائم من الموارد البشرية والتقنية والمالية.
ب) تكثيف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بسبل منها التنفيذ الفعلي للقانون رقم 28 لسنة 2012 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية والدعم للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى والمساعدة النفسية – الاجتماعية.
ج) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في حالات الاتجار بالبشر، وكفالة إنزال العقوبة المناسبة بالمدانين بارتكاب هذه الجرائم، وضمان إنصاف جميع ضحايا الاتجار.
د) مكافحة، على سبيل الأولوية، الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الزواج القسري والزواج المؤقت (زواج المتعة) بتجريم هذه الزيجات واعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة هذه الممارسات وإغلاق المكاتب التي تيسر تنظيم هذه الأشكال من الزيجات.
ه) مواصلة التوعية بشأن الطابع الإجرامي ومخاطر الاتجار بالنساء والفتيات، وتوفير التدريب للجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وشرطة الحدود على التبكير بتحديد هويات النساء والفتيات ضحايا الاتجار وضمان إحالتهن إلى الهيئات التي تقدّم الخدمات الملائمة والتطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة.
و) توفير التدريب على العلاج المراعي للاعتبارات الجنسانية للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.
ز) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة دائمة لتنسيق تنفيذها ورصده.
ح) ضمان جمع بيانات إحصائية مصنفة فيما يتعلق بالاتجار الداخلي والعابر للحدود، وبعدد الدعاوي الجنائية المقامة، والأحكام الصادرة ضد مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار، وإدراج هذه البيانات في التقرير الدوري المقبل.
المرأة والسلام والأمن
– 11 – تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بتنفيذ أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وترحب بالمعلومات التي قدّمها الوفد بأن وضع خطة ثانية من هذا القبيل (2019-2023) قد دخل المرحلة النهائية. وترحّب أيضا بقيام الدولة الطرف والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع بتوقيع بيان مشترك بشأن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له في عام 2016، واعتماد خطة عمل للتنفيذ. ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام الوطنية والدولية، لا تزال المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي في عمليات منع نشوب النزاعات وبناء السلام، ولا في آليات العدالة الانتقالية وعمليات المصالحة، وهي لا تشارك مشاركة كاملة في تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ القرار 1325 (2000) .
– 12 – وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في وضع واعتماد الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية الثانية للعراق (2019-2023) من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني النسائية، وأن تحرص على أن تضمن الخطة ما يلي:
أ) مراعاة المجموعة الكاملة من المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن كما ترد في قرارات المجلس 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) و 2493 (2019).
ب) اعتماد نموذج يكرس المساواة الحقيقية ولا يقتصر على التأثير في العنف الذي يمارس بحق المرأة في الدولة الطرف فحسب، بل يؤثر في جميع مناحي حياة المرأة ويعالج أشكال التمييز المتشابكة التي تستهدف النساء، كالأرامل والنازحات واللاجئات.
ج) ضمان مشاركة النساء، بما في ذلك اللائي ينتمين إلى مختلف الأقليات، في عمليات السلام الدولية وآليات العدالة الانتقالية وعمليات المصالحة الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية.
د) وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني، وتنص على مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذها وإنشاء آليات للمساءلة.
الإطار الدستوري والتشريعي
– 7 – تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقةA/65/38). وتدعو مجلس النواب، ومجالس الولايات، وبرلمان إقليم كردستان، وفقاً لولاية كل منهما، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية منذ الآن وحتى تقديم التقرير القادم بموجب الاتفاقية.
13 – ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إنشاء لجنة داخل مجلس القضاء الأعلى، مؤلفة من قضاة متقاعدين يتولون استعراض التشريعات التمييزية، بما في ذلك قانون العقوبات (القانون رقم 111 لسنة 1969) وقانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 23 لسنة 1971) وقانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 188 لسنة 1959). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار وجود أحكام تمييزية ضد المرأة، بما في ذلك المواد 41 و 128 و 130 و 131 و 377 و 380 و 398 و 409 و 427 من قانون العقوبات، وكذلك الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وفي قانون الأحوال الشخصية.
14 – إذ تشير اللجنة إلى المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وإلى الغاية 1 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، ألا وهي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي:
أ) إلغاء المادة 41 من الدستور التي تنص حاليا على أن ” العراقيين أحرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون “ ، وذلك بهدف ضمان المساواة بين المرأة والرجل، بما يتفق مع الاتفاقية ومع المادة 14 من الدستور؛
ب) إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وغير ذلك من التشريعات واللوائح والتوجيهات.
ج) استعراض وسن مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، بغية كفالة فرض العقوبات الملائمة على مرتكبي العنف ضد المرأة.
سحب التحفظات
– 9 – تثني اللجنة على قيام الدولة الطرف بسحب تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية، ولكن رغم التوضيحات التي قدمها الوفد، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق من تردد الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على المادة 2 (و) و (ز) والمادة 16.
10 – تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 16) وتحث الدولة الطرف على تسريع الجهود التي تبذلها من أجل سحب تحفظاتها على المادتين 2 (و) و (ز) و 16 من الاتفاقية، مما يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، ويشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل.
العنف الجنساني ضد المرأة
21 – تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2018-2030)
وتثني على الدولة الطرف للجهود المبذولة من أجل اعتماد مشروع قانون بشأن الناجين من الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية للاعتراف بمعاناة النساء الأيزيديات اللواتي أسرهن تنظيم الدولة الإسلامية ومساندتهن. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق بالغ ما يلي:
أ) على الرغم من إنجاز المسودة الأولى في 2011 وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها في ثلاث مناسبات منذ عام 2015، لم يتم إقرار قانون مناهضة العنف الأسري بسبب الاعتراضات التي أثارتها لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان.
ب) وجود عوامل عدة تساهم في عدم الإبلاغ عن جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، كالحواجز الثقافية وإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب، وشح الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لوحدات حماية الأسرة التابعة للشرطة.
ج) عدم كفاية عدد وسعة الملاجئ التي تديرها الدولة لضحايا العنف الجنساني، واضطرار الملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية التي تلبّي احتياجات النساء والفتيات الناجيات من العنف، بمن فيهن ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية، إلى الانتقال بصورة منتظمة من أجل ضمان سلامة الضحايا والموظفين.
د) عدم توفر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ القانون رقم 8 لسنة 2011 المتعلق بمناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان.
22 -إن اللجنة، إذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، المحدِّثة للتوصية العامة رقم 19 وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 29)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
أ) اعتماد مشروع قانون بشأن الناجين من الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، وضمان امتثاله للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
ب) اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل باعتماد مشروع قانون مناهضة العنف الأسري.
ج) أن توفِّر تدريباً منتظما على مشروع قانون مناهضة العنف الأسري لجميع أفراد الشرطة العاملين في وحدات حماية الأسرة، وأن تواصل توظيف نساء في صفوف الشرطة وأن تضمن الاحتفاظ بهن.
د) ضمان توافر الملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء البلد وتعزيز الخدمات الطبية وخدمات الدعم النفسي المقدمة إلى الضحايا، فضلا عن خدمات المشورة وإعادة التأهيل، وكفالة التمويل الكافي لتلك الخدمات وإمكانية الحصول عليها ووجود الموظفين المدربين ورصد نوعيتها بانتظام.
ه) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ القانون رقم 8 لسنة 2011 المتعلق بمناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان.
و) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان جمع البيانات بشأن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفة حسب العمر والمنطقة والإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني، والبارامترات الاجتماعية – الاقتصادية والبارامترات الأخرى ذات الصلة.
التدابير الخاصة المؤقتة
– 17 – بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 23)، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية، بصورة منهجية من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا في الدولة الطرف.
18 – إن اللجنة، انسجاما مع الفقرة 4 (1) من الاتفاقية، وإذ تذِّكر بتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ذات أهداف محددة زمنيا، بما في ذلك اعتماد نظام الحصص، مع فرض جزاءات على عدم الامتثال، وذلك للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية والمهاجرة وملتمسة اللجوء المرأة ذات الإعاقة، محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا، في جملة مجالات من بينها الحياة السياسية والعامة، والتعليم والعمالة، بما في ذلك في المناصب الإدارية، وبخاصة في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والجهاز القضائي.
ب) تنفيذ برامج لبناء القدرات تستهدف جميع المعنيين من موظفي الدولة والمكلفين بالتعيين بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
الجنسية
27 – تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن المادة 4 من القانون رقم 26 لعام 2006 بشأن الجنسية تخضع حاليا للمراجعة من قبل وزارة الداخلية ومجلس الدولة بغرض تعديلها أو إلغائها. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأنه يحق للرجال العراقيين نقل جنسيتهم إلى أولادهم المولودين خارج أراضي الدولة الطرف على أساس البُنوَّة، في حين تقيِّد المادة 4 حق العراقيات في نقل جنسيتهن إلى أولادهن المولودين خارج إقليم الدولة الطرف في حدود الحالتين اللتين يكون فيهما الأب غير معروف أو عديم الجنسية، وترهن ذلك بالسلطة التقديرية لوزير الداخلية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن نقل الأم جنسيتها إلى الأولاد لا يُسمح به إلا إذا كان الزواج موثَّقا حسب الأصول، وهو ما يشكل تمييزا ضد الأولاد المولودين خارج إطار الزوجية، وأولاد العراقيات المتزوجات من مواطنين أجانب، والأولاد المولودين من زيجات قسرية للمقاتلين أو من زيجات غير موثقة، مما يجعلهم عديمي الجنسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الأولاد من آباء ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية أو الذين يولدون نتيجة العنف الجنسي الذي يرتكبه أعضاء التنظيم لا تتاح سوى فرص محدودة لتسجيل مواليدهم، مما يعرضهم لخطر انعدام الجنسية.
28 – وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
أ) تعديل الأحكام التمييزية في المادة 4 من القانون رقم 26 لعام 2006 بشأن الجنسية، وذلك لكفالة تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في الحصول على جنسيتهم ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها، تمشيا والمادة 9 من الاتفاقية.
ب) تسريع الجهود الرامية إلى تيسير تسجيل المواليد، بوسائل منها استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط وضمان إجراءات تسجيل المواليد بتكلفة ميسَّرة.
البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) منها
43 – تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تسرع عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المُدخل على المادة 20 (1) منها فيما يخص موعد اجتماع اللجنة.
النساء ذوات الإعاقة
37-يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
أ) الافتقار إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الخاصة بالإعاقة والافتقار إلى تعميم منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات الجنسانية.
ب) عدم كفاية تنفيذ تدابير مكافحة أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة، لا سيما ضد النساء ذوات الإعاقة اللاتي يعشن في المناطق الريفية، والنساء ذوات الإعاقة المشردات داخليا واللاجئات والمهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة المنتميات إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية، بما في ذلك في إقليم كردستان.
ج) قلة المعلومات عن السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى ضمان التنمية والتقدم والتمكين للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في المجالات السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
38-وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
أ) اتخاذ تدابير فعالة لتعميم مراعاة منظور الإعاقة في جميع السياسات والتشريعات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والتشريعات الخاصة بالإعاقة.
ب) مضاعفة الجهود واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
ج) وضع واعتماد تدابير إيجابية ترمي إلى التمكين والإدماج الكامل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بوسائل تشمل تعزيز الجهود التي تبذلها هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لإتاحة بناء القدرات المهنية للنساء ذوات الإعاقة.
القوالب النمطية والممارسات الضارة
19 – تشعر اللجنة بالقلق من استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تكرس تبعية المرأة للرجل، والتي تتفاقم بفعل الانقسامات الطائفية والدينية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما يلي:
أ) استمرار الممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة، مثل زواج الأطفال والزواج المؤقت (زواج المتعة، الذي يُفسَخ فيه الزواج بعد انقضاء فترة محددة)، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والجرائم التي ترتكب باسم الدفاع عن الشرف.
ب) الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات التي تجيز تذرّع الجناة بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة في جرائم القتل (المواد 128 و 130 و 131 و 409).
ج) انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض مناطق الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية.
د) استمرار وجود القوالب النمطية التمييزية التي تواجهها النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية، ولا سيما النساء العراقيات المنحدرات من أصل أفريقي والأيزيديات ونساء التركمان والمسيحيات.
– 20 – إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 26) وإلى التوصية العامة المشتركة رقم 31للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) المتعلق بالممارسات الضارة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
أ) اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية وجميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال والزواج المؤقت (زواج المتعة)، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والجرائم المرتكبة باسم الدفاع عن الشرف على أن تشمل بذل جهود للتوعية والتثقيف تستهدف الجمهور العام والقيادات الدينية والأهلية، ووسائط الإعلام، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛
ب) إلغاء المواد 128 و130 و131 من قانون العقوبات لكفالة عدم تمكن مرتكبي ما يسمى” بجرائم الشرف “من التذرع بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة في هذه الجرائم.
ج) تعزيز تدابير الوقاية والحماية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وضمان إتاحة برامج إعادة التأهيل والمعلومات بسهولة للضحايا، وكفالة تقديم التدريب الكافي للمهنيين المعنيين من أجل التعرُّف على الضحايا المحتملين وتقديم الجناة إلى العدالة.
د) اتخاذ تدابير للقضاء على القوالب النمطية التمييزية وعلى التحامل الذي تواجهه النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية، ولا سيما النساء العراقيات المنحدرات من أصل أفريقي والأيزيديات ونساء التركمان والمسيحيات.
جمع البيانات
41-تشعر اللجنة بالقلق من الافتقار عموما إلى بيانات إحصائية محدَّثة ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر والانتماء الإثني والإعاقة والمكان الجغرافي والخلفية الاجتماعية – الاقتصادية، التي تعتبر ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة وهادفة وإجراء عمليات منهجية لمراقبة وتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.
42 – وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لبناء القدرات ووضع برنامج لتمويل الأنشطة المتصلة بالشؤون الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، التي تعتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
– 15 – تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا من الاستراتيجيات والسياسات، ولا سيما الخطة الوطنية للتنمية (2018-2022) التي حدّدت المساواة بين الجنسين باعتبارها إحدى الأولويات الرئيسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق إلغاء كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة حقوق الإنسان في 2015، مما يضعف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف ضد المرأة (2013-2017) والاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية (2014-2018). وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق عدم وجود آلية تنسيق، وقد يؤدي هذا الأمر إلى ازدواجية في المهام وإلى فقدان أوجه التآزر ونقص في الكفاءة عند تنفيذ استراتيجيات وسياسات المساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2017 بإنشاء دائرة تمكين المرأة وإعادة تشكيل اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية واللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية. غير أنها تشعر بالقلق لأن هاتين الهيئتين تفتقران إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة وإلى الوضوح في تحديد ولايتهما. وتشير اللجنة أيضا إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008، لا تمتثل تماما للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
– 16وتمشيا مع الغاية 5-ألف من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
أ) ضمان الاتساق بين الخطة الوطنية للتنمية (2018-2022) وأهداف التنمية المستدامة.
ب) إعادة وزارة شؤون المرأة وإعطائها حقيبة وزارية وولاية واضحة من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين؛ وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لذلك؛ وتعزيز قدرتها على التأثير في صياغة السياسات العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين ووضعها وتنفيذها؛ وتعزيز دور هذه الوزارة في مجال التنسيق والإشراف على إعداد وتنفيذ التشريعات في ميدان المساواة بين الجنسين وفي تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القوانين والسياسات.
ج) تقديم معلومات مفصلة عن ولاية ومركز وسلطة إدارة تمكين المرأة وعلاقتها بالوزارات المعنية والمنظمات النسائية غير الحكومية وعن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لهذه الإدارة من الميزانية الوطنية
د) التعجيل بوضع واعتماد استراتيجية وطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب خطة عمل تحدد بوضوح اختصاصات السلطات الوطنية والمحلية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية وضمان دعمها بنظام شامل لجمع البيانات ورصدها.
ه) كفالة امتثال المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق امتثالاً تاماً لمبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق باستقلالها.
العمالة
– 31 – تُعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:
أ) نقص المعلومات عن تطبيق إتاحة إجازة الأمومة في القطاع الخاص بموجب قانون العمل (رقم 37 لعام 2015).
ب) الافتقار إلى بيانات نوعية عن توظيف النساء ذوات الإعاقة والعراقيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء الريفيات.
ج) ارتفاع معدل البطالة في أوساط النساء، والتقاسم غير المتساوي للمسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل.
د) عدم وجود مرافق لرعاية الأطفال يمكن الوصول إليها بتكلفة ميسَّرة.
ه) تركُّز عمل النساء في القطاع غير النظامي واستمرار استبعادهن من الحماية في العمل ومن الضمان الاجتماعي، بما في ذلك استحقاقات المعاشات التقاعدية.
و) نقص البيانات عن الحالات المبلغ عنها والملاحقات القضائية في حالات التحرش الجنسي في مكان العمل.
– 32 وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
أ) ضمان إنفاذ الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة بموجب قانون العمل (رقم 37 لعام 2015).
ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن عدد النساء ذوات الإعاقة والعراقيات المنحدرات من أصل أفريقي اللاتي يعملن في القطاعين العام والخاص.
ج) النظر في التصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) الصادرة عن منظمة العمل الدولية من أجل تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين الرجل والمرأة.
د) زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال الميسَّرة التكلفة التي يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء الدولة الطرف من أجل ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في سوق العمل.
ه) إعادة النظر في خطط الدولة الطرف للمعاشات والاستحقاقات الاجتماعية من أجل توسيع نطاق تغطيتها لكي يشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي.
و) ضمان الإبلاغ عن جرائم التحرش الجنسي وملاحقة مرتكبيها قضائيا وفقا للمادتين 10 و 11 من قانون العمل (رقم 37 لعام 2015).
التعليم
– 29- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أيدت إعلان المدارس الآمنة في عام 2015. لكن اللجنة تأسف لأنه لم يُنفق في عام 2016 سوى 6 في المائة فقط من الميزانية الوطنية للدولة الطرف على التعليم، مما يجعل العراق في المرتبة الأخيرة من بين بلدان الشرق الأوسط. وتلاحظ اللجنة أنه وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، هناك ما يقرب من 3.2 ملايين طفل عراقي حاليا في سن التمدرس غير ملتحقين بالمدارس، لا سيما في المحافظات المتضررة من النزاع كمحافظتي صلاح الدين وديالى، حيث تبلغ نسبة الأطفال غير المسجلين في المدارس 90 في المائة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن نحو 000 355 طفل مشرد داخليا هم غير ملتحقين بالمدارس. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أنه، مقارنة بالأولاد، تكون نسبة التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية أكثر انخفاضا، وتكون معدلات انقطاعهن عن الدراسة أكثر ارتفاعا، وهي معدلات تزداد كلما ارتفع مستوى التعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن النساء والفتيات المنتميات للأقليات والنساء والفتيات الريفيات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء والفتيات اللاتي يعشن في ظل احتلال تنظيم الدولة الإسلامية لديهن فرص محدودة جدا للحصول على التعليم.
– 30 – وتكرر اللجنة توصياتها السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 39 ) وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
أ) كفالة إزالة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية من المناهج والكتب المدرسية.
ب) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة معدلات معرفة القراءة والكتابة في إطار القانون رقم 23 لعام 2011، ولا سيما في صفوف الفتيات والشابات المنتميات للأقليات والفتيات والشابات الريفيات والفتيات والشابات ذوات الإعاقة والنساء والفتيات اللاتي يعشن في ظل احتلال تنظيم الدولة الإسلامية.
ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع توقف الفتيات عن التعليم، في جميع مراحله وتجميع وتحليل البيانات المتعلقة بالتعليم، مصنفة حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي، بغية تقييم تأثير السياسات والبرامج ذات الصلة.
د) التصدي بفعالية للعقبات التي تحول دون حصول الفتيات على التعليم بوسائل شتى منها كفالة سلامتهن وهن في طريقهن إلى المدارس وضمان بيئات مدرسية آمنة ومكافحة الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وتوفير منح دراسية للفتيات المتضررات من الفقر
ه) تخصيص موارد مالية كافية لقطاع التعليم بهدف تحسين وتوحيد جودة التعليم وزيادة الفرص المتاحة للتدريب التقني والمهني للفتيات في مجالات التعليم غير التقليدية وضمان أن تكون البنية التحتية في النظام التعليمي شاملة للجميع وميسَّرة للوصول إليها.
التصديق على المعاهدات الأخرى
– 47- تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ومن ثم فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.
3. لجنة القضاء على التمييز العنصري (3)
أ) الوثيقة CERD/C/IRQ/CO/22-25 / 2019
نساء الأقليات
٢٣ بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، تشعر بالقلق لاستمرار هذا العنف، لا سيما ضد النساء المنحدرات من أقليات عرقية أو عرقية – دينية. ويساورها قلق بالغ بشأن التقارير التي تفيد بأن النساء الإيزيديات تضررن بشدة من النزاع المسلح، حيث وقعن ضحايا للرق والاختطاف والعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب (المادة ٥).
٢٤ توصي اللجنة، في سياق التذكير بتوصيتها العامة رقم ٢٥(٢٠٠٠) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لوقاية نساء الأقليات وحمايتهن بشكل فعال من جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك الاسترقاق والاختطاف والاغتصاب. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق شامل في جميع أشكال العنف ضد نساء الأقليات ومساءلة المسؤولين عن هذا العنف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر سبل الانتصاف للضحايا.
الأقليات في الحياة العامة والحياة السياسية
٢٦ توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، أن تُمثل الأقليات العرقية والعرقية – الدينية، بما في ذلك نساء الأقليات، تمثيلاً مناسباً في جميع الهيئات المنتخبَة وكذلك في الوظائف العامة، وذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يشمل تعديل قوانينها الانتخابية وضمان تمثيل الأقليات التي لا تستفيد من نظام الحصص.
متابعة الملاحظات الختامية
٤٧عملاً بالمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات بشأن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرات 20 (الأقليات في المناطق المتنازع عليها) و24 (نساء الأقليات) و34 (المواطنة)، الواردة أعلاه.
المواطَنة
– ٣٥ وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الأوضاع التي قد تؤدي إلى حالة انعدام الجنسية( ). وتلاحظ اللجنة، بوجه خاص، المعلومات التي قدمها المجتمع المدني والتي تفيد بأنه رغم أن من الممكن للنساء نقل الجنسية لأطفالهن عند الولادة، فإن اشتراط تقديم وثائق الأبوة قد يؤدي في بعض الحالات إلى انعدام الجنسية، إذ قد يشكل هذا الشرط عقبة أمام الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب أو لأب لا يحمل وثائق رسمية أو لأب متوفٍ، وهو ما يعرض أطفال اليزيدين بشدة لخطر انعدام الجنسية (المادتان ٢ و٥).
ب) الوثيقة CERD/C/IRQ/CO/15-21
النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات
– 16- تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز. فقد أُفيد، على سبيل المثال، بأن الانتحار بين النساء اليزيديات يسجل معدلاً أعلى؛ وبأن النساء المنتميات إلى الأقليات في المناطق المهمشة، مثل العراقيات السوداوات والغجريات، أقل استفادة من فرص العمل خارج البيت وأكثر أمية من المنتميات إلى فئة الأكثرية؛ وبأن زواج الأطفال أكثر شيوعاً في أوساط هذه الفئات من النساء. كما تعرب اللجنة عن قلقها بخصوص عدم وجود معلومات بشأن الأثر الذي قد تكون الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة أحدثته على النساء المنتميات إلى الأقليات (المادة 5).
تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس وتحثها على تقييم ورصد التمييز العنصري الواقع على المرأة، وبخاصة النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات. ويقع على الدولة الطرف واجب ضمان حق كل شخص في التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز على أساس الجنس أو العِرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وأخيراً، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُدمِج منظوراً متعلقاً بالنساء المنتميات إلى الأقليات في جميع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنوع الجنس وأن تقدم إليها تقريراً بشأن التقدم المحرَز فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات.
التمييز العنصري في ممارسة حرية الدين أو المعتقد
– 13- بالنظر إلى تداخل الانتماء الإثني والدين في الدولة الطرف، يساور اللجنة قلق بخصوص معلومات وردت من المجتمع المدني مفادها أن أبناء جماعات الأقليات الإثنية – الدينية الذين اعتنق أحد والديهم أو كلاهما الإسلام يحظر عليهم العودة إلى دينهم الأصلي، ولهذا المأزق أثر أشد وقعاً على البنات اللائي يواجهن صعوبات في الزواج عندما يبلغن سن الرشد (المادتان 2 و5).
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص على أن تكفل قوانين الأحوال الشخصية حرية الدين للجميع دون تمييز، تماشياً مع المادة 14 من الدستور.
4. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (4)
الوثيقة CCPR/C/IRQ/CO/5 / 2015
– 16- ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع الممارسات الضارة التي تشكل تمييزاً ضد النساء والفتيات، وبخاصة الزواج المبكر و”المؤقت” والقسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والقضاء عليها بطرق منها اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتوعية عامة الجمهور بالآثار السلبية لهذه الممارسات. وينبغي أن تكفل أيضاً حظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع أنحاء البلد وتنفيذ التشريعات الجنائية ذات الصلة في إقليم كردستان تنفيذاً فعالاً. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف كذلك وصول ضحايا هذه الممارسات إلى سبل الانتصاف الفعالة.
– 10- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف الخطوات الضرورية لمعالجة اتساع نطاق تعريف الإرهاب وضمان تقيد أي قانون قائم وجديد لمكافحة الإرهاب تقيّداً كاملاً بالعهد بما في ذلك مشروع القانون المعروض على البرلمان. وينبغي أن تضمن أيضاً توافق التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب توافقاً كاملاً مع التزاماتها بموجب العهد، وخلوّها من الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام، وعدم تطبيقها أبداً على نحو تعسفي.
– 30- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
1. اعتماد التدابير التشريعية الضرورية لكفالة أن يتضمن القانوني الجنائي تعريفاً لجريمة التعذيب يتماشى تماماً مع المادة 7 من العهد وغيرها من المعايير المعتمدة دولياً، ويحبّذ تدوينها كجريمة على حدة تستدعي عقوبات تتناسب وخطورة العمل؛
2. تعزيز التدابير المتخذة لمنع التعذيب وإساءة المعاملة ولضمان التحقيق على نحو سريع ومستقل وواف في جميع هذه الحالات ومحاكمة الجناة وحصول الضحايا على الجبر الكامل.
3. ضمان ألا تقبل المحاكم، في أي ظرف كان، الاعترافات المنتزعة على نحو ينتهك المادة 7 من العهد، وأن تجرى تحقيقات سريعة ومناسبة في ادعاء المتهمين أن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب أو إساءة المعاملة، وأن يقع على الادعاء العام عبء إثبات أن الاعتراف أدلي به بصورة طوعية.
4. ضمان التحقيق بصورة سريعة ومستقلة ووافية في جميع حالات الوفاة في الحبس ومحاكمة الجناة إذا ثبت أن هذه الوفيات ناجمة عن تعذيب أو إساءة معاملة أو إهمال متعمد.
– 46–وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدّم الدولة الطرف، في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 20 (ادعاءات بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إطار النزاع المسلح الحالي) والفقرة 26 (العنف ضد المرأة) والفقرة 28 (عقوبة الإعدام) والفقرة 30 (حظر التعذيب وإساءة المعاملة) أعلاه.
– 14- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير أكثر صرامة لضمان المساواة بحكم القانون والواقع بين الرجال والنساء. وينبغي أن تقوم على الخصوص بما يلي:
أ) تسريع وتيرة مراجعة قوانينها الداخلية والقيام، وفقاً للعهد، بحذف أو تعديل جميع الأحكام التي تميز ضد النساء وتسمح بممارسة العنف ضدهن.
ب) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في الحياة العامة، وعلى وجه الخصوص في أعلى المناصب الحكومية والقضائي.
ج) تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية فيما يتعلق بدور ومسؤوليات الرجال والنساء داخل الأسرة والمجتمع.
ادعاءات بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إطار النزاع المسلح الحالي
– 19-تشعر اللجنة بالأسف إزاء المعلومات التي تشير إلى ما يرتكبه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات الموالية له، من جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أعمال القتل والاختطاف والاسترقاق والاغتصاب والتعذيب وتجنيد الأطفال والزواج القسري. وفي هذا السياق، تلاحظ بقلق ما خلص إليه تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن تنظيم الدولة الإسلامية اقترف إبادة جماعية ضد الطائفة الإيزيدية وكذا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب (انظر A/HRC/28/18، الفقرة 78). وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن جهودها الرامية إلى حماية المدنيين في مناطق القتال، لكنها تشعر أيضاً بالقلق إزاء مزاعم ارتكاب قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة الموالية لها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في إطار محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والهجمات العشوائية (المواد 2 و6 و7 و9 و24 و27).
– 20- ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان ما يلي:
أ) التحقيق على نحو مستقل وسريع وواف في جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب في أسرع وقت ممكن، وحصول الضحايا على الجبر الكامل.
ب) عدم ارتكاب قواتها والجماعات الخاضعة لها والقوات المتعاونة معها انتهاكات لحقوق الإنسان، واتخاذ هذه القوات جميع التدابير الوقائية لتفادي إصابة المدنيين.
ج) توفير الحماية اللازمة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها من الاعتداءات العنيفة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر بسبب انتمائهم الإثني أو الديني.
د) حصول الضحايا، ولا سيما النساء والفتيات اللاتي تحررن من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، على الدعم الكافي وحصول الأطفال الذين استخدموا أو جنّدوا في النزاع المسلح على المساعدة اللازمة لتعافيهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم.
العنف ضد المرأة
– 25-تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي و”جرائم الشرف”، لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف، وإزاء الادعاءات التي تشير إلى منع المنظمات غير الحكومية المحلية من إدارة مراكز إيواء ضحايا العنف المنزلي. وترحب اللجنة باعتماد قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق (القانون رقم 8) لعام 2011، لكنها تشعر بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ تشريعاً شاملاً لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، في باقي أنحاء البلد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن أحكام القانون الجنائي تنص على “دوافع الشرف” ضمن الظروف المخففة في جرائم القتل وتسمح بإعفاء المغتصبين من العقاب في حال تزوجوا ضحاياهم (المواد 3 و6 و7).
الممارسات الضارة التي تميز ضد النساء والفتيات
– 15-تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى وجود الزواج المبكر و”المؤقت” والقسري. وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في إقليم كردستان، بما في ذلك تجريم هذه الممارسة، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الممارسة لم تُحظر بعدُ في سائر أنحاء الدولة الطرف (المواد 2 و3 و7 و23 و24).
تدابير مكافحة الإرهاب
– 9-تقرّ اللجنة بحاجة الدولة إلى اتخاذ تدابير لمكافحة الأعمال الإرهابية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 13 لعام 2005) يتضمن تعريفاً واسع النطاق للإرهاب من شأنه أن يفسح المجال لتفسيره بشكل فضفاض، وبأن عقوبة الإعدام إلزامية فيما يتعلق بسلسلة واسعة من الأنشطة المعرّفة على أنها أعمال إرهابية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام هذا القانون على نطاق واسع، بما في ذلك ضد الأطفال والنساء اللواتي لم يبلّغن عن أنشطة أزواجهن المشتبه في أنهم إرهابيون (المادة 2).
– 13-تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات لا تزال تتضمن أحكاماً تمييزية ضد النساء، مثل تلك المنصوص عليها في القانون الجنائي وفي قانون الأحوال الشخصية، بما فيها أحكام تسمح بتعدد الزوجات في ظروف معينة. كما تشعر بالقلق إزاء تدني تمثيل النساء في أعلى المناصب الحكومية والقضائية (المادتان 3 و26).
حظر التعذيب وإساءة المعاملة
– 29-تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يضمن بما يكفي التجريم الكامل للأعمال المشمولة بتعريف التعذيب المعترف به دولياً. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء ادعاء أن الشرطة غالباً ما تلجأ إلى التعذيب وإساءة المعاملة لا سيما لانتزاع الاعترافات؛ وأن الاعترافات المنتزعة بالقساوة، رغم أنها ممنوعة بموجب القانون المحلي، استشهد بها في المحاكم وأن التحقيق في ادعاءات المتهمين في هذا السياق لم يكن كافياً؛ وأن العديد من النساء المسلوبة حريتهن، وبخاصة النساء المحتجزات بتهم متصلة بالإرهاب، تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجسدي؛ وأن عدداً من حالات الوفاة في الحبس تعزى إلى التعذيب أو إساءة المعاملة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق انخفاض عدد عمليات التحقيق التي أجريت مقارنة بعدد شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة المسجلة.
– 26 ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
أ) تيسير عمليات الإبلاغ عن العنف ضد المرأة وضمان التحقيق على نحو سريع وواف في جميع هذه الحالات، ومحاكمة الجناة وحصول الضحايا على الجبر الكامل وسبل الحماية، بما في ذلك الوصول إلى مراكز الإيواء التي تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء الدولة الطرف.
ب) الإسراع بتعديل تشريعها لضمان حماية النساء على نحو مناسب من العنف، بطرق منها حذف أحكام القانون الجنائي التي تنص على “دوافع الشرف” ضمن الظروف المخففة في جرائم القتل وتسمح بإعفاء المغتصبين من العقاب في حال تزوجوا ضحاياهم، وضمان تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، مثل العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وفرض عقوبات مناسبة في جميع أنحاء البلد. وفي هذا السياق، ينبغي أن تسرع الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون وطني بشأن العنف المنزلي وتكفل امتثال نصه النهائي امتثالاً كاملاً للعهد؛
ج) زيادة أنشطة التوعية بعدم مقبولية العنف ضد المرأة وبآثاره السلبية وبالموارد وسبل الحماية المتاحة للضحايا؛ ووضع برامج ترمي إلى تغيير السلوك العنيف للمتورطين في العنف المنزلي، وتعزيز أنشطة تدريب الموظفين العموميين لكي يتمكنوا من التصدي بصورة فعلية لجميع أشكال العنف ضد المرأة.
5. لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (5)
الوثيقة E/C.12/IRQ/CO/4 /2015
الفقر
– ٤٥يساور اللجنة القلق إزاء تفشي الفقر في الدولة الطرف، وهو يؤثر بصورة مفرطة في الأطفال والنساء والأقليات والمشردين داخلياً وسكان المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة بقلقٍ أن النمو الاقتصادي في الفترة ما بين عامي 2005 و2012 لم يكن له تأثير مرضٍ في الحدّ من الفقر (المادة 11).
– ٤٦ توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل الحد من الفقر، بسبلٍ منها اعتماد استراتيجية للحد من الفقر تكون قائمةً على حقوق الإنسان وتلبي احتياجات الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة، وتخصيص ما يكفي من الأموال لتنفيذها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها الصادر في عام 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ).
العنف الجنساني
– ٣٩يساور اللجنة القلق إزاء تفشي العنف الجنساني في الدولة الطرف. وإذ تحيط اللجنة علماً بوجود قانون بشأن العنف العائلي، رغم اقتصاره على إقليم كردستان، وبالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن وجود ملاجئ في وسط العراق وجنوبه تديرها منظمة حرية المرأة في العراق، يساورها القلق لأن الملاجئ الخاصة بضحايا العنف تظل غير كافية ومنقوصة الموارد، ولأن النساء ضحايا العنف لا علم لهن في أحيان كثيرة جداً بأماكن وجود هذه الملاجئ ولا بالإجراءات الواجب اتباعها للوصول إليها. واللجنة منشغلة كذلك إزاء الاحتفاظ في قانون العقوبات بالحكم القاضي بإعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه بالضحية، إلى جانب أحكام أخرى تجيز تطبيق عقوبات مخففة في حالات أعمال العنف المرتكبة في حق بنات ونساء بدعوى الذود عن الشرف العائلي. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن النساء والفتيات المحررات من أيدي داعش يتلقين دعماً قليلاً جداً لعلاجهن وتعافيهن، وقد يتعرضن للعنف القبلي لدى إطلاق سراحهن (المادة 10).
– ٤٠ توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أعمال العنف وردعها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
أ) التحقيق بفعالية وجدية في جميع تلك الأفعال، وتسليم الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم، وتوفير الجبر للضحايا.
ب) زيادة جهودها الرامية إلى توفير خدمات الدعم والمساعدة إلى ضحايا العنف، بسبل منها إنشاء ملاجئ مزودة بموارد ملائمة في جميع مناطق الدولة الطرف، وتمكين المجتمع المدني من المضي في توفير الملاجئ وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة، بما يشمل حملات التوعية والإعلام.
ج) الإسراع في اعتماد مشروع قانون العنف العائلي الخاص بوسط العراق وجنوبه، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تنفيذاً فعالاً.
د) إلغاء أحكام منها المواد 128 و130 و131 و398 و409 من قانون العقوبات، لضمان عدم التسامح مطلقاً مع العنف الجنساني
ه) مضاعفة جهودها في سبيل حماية جميع الأشخاص، وبخاصة النساء والبنات، من اعتداءات داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها.
و) اتخاذ تدابير محددة لتوفير خدمات الدعم النفسي وغيرها من خدمات الدعم والتعافي اللازمة للنساء والبنات المحررات من أيدي داعش وضمان عدم تعرضهن للمزيد من العنف القبلي.
المساواة بين الرجال والنساء
– ٢٧يساور اللجنة القلق إزاء بُطء وتيرة الإصلاح القانوني المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، واستمرار الأحكام التي تميّز على أساس الجنس في قانون الجنسية وقانون العقوبات في الدولة الطرف، ضمن أحكام قانونية أخرى.
– ٢٩ويساور اللجنة القلق إزاء محدودية تمثيل النساء في الشؤون السياسية ومناصب صُنع القرار العليا، إلى جانب الانخفاض الشديد في نسبة مشاركتهن في القوة العاملة. واللجنة قلقة أيضاً لأن مشاركة النساء في الحياة السياسية مُهدَّدة بقدر أكبر بتزايد الاغتيالات التي تستهدف السياسيات والصحفيات والمهنيات من جانب داعش والجماعات المسلحة المنتسبة إليها (المادة 3).
– ٣٠ تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز ثقافة تدعم تمتع الرجال والنساء بالحقوق على قَدَم المساواة. وفي هذا الصدد، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لزيادة تمثيل النساء في الشؤون السياسية والإدارة العامة، وكذلك في مناصب صُنع القرار العليا، بسُبُل منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة.
– ٢٨ توصي اللجنة بأن تحث الدولة الطرف وتيرة إصلاحها القانوني بغية إلغاء كل ما تبقى في تشريعاتها من أحكام تميّز على أساس الجنس.
الممارسات الضارة: الزواج المبكر والمؤقت والقسري
– ٤١يساور اللجنة القلق إزاء عودة الزواج المبكر والمؤقت والقسري في الدولة الطرف (المادة 10).
– ٤٢ تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لتصاعد الممارسات الضارة بالبنات والنساء، بما فيها الزواج المبكر والمؤقت والقسري. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ إجراءات من بينها ضمان التقيد الصارم بالحكم القانوني الذي يقر سن الثامنة عشرة حداً أدنى لسن زواج الجنسين، وإقرار عقوبة رادعة عن الزواج القسري، وتنفيذ حملات واسعة النطاق للتثقيف بشأن الآثار الضارة لتلك الممارسات.
6. اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (6)
الوثيقة (CED/C/IRQ/CO/1 ) 2015
تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25) /الحق في الحصول على الجبر والتعويض السريع والمنصف والملائم
31–تلاحظ اللجنة بقلق أن التدابير المتخذة للجبر في حالات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، لا سيما القوانين رقم 3 ورقم 4 لعام 2006 ورقم 20 لعام 2009، تركز أساساً، فيما يبدو، على التعويض المالي، وهي تأسف في هذا الصدد لعدم تلقيها معلومات مفصلة عن أشكال الجبر الأخرى المقدمة لضحايا الاختفاء القسري، كإعادة التأهيل مثلاً. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه باستثناء هذه التشريعات التي تتناول حالات محددة، لا يتضمن القانون المحلي نظاماً للجبر الشامل تكون الدولة مسؤولة عنه ويشمل جميع تدابير الجبر المنصوص عليها في المادة 24(5) من الاتفاقية (المادة 24).
32- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لاعتماد تعريف للضحية يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 24(1) من الاتفاقية، لضمان تمتع أي فرد تعرض لضرر أصابه جراء الاختفاء القسري تمتعاً كاملاً بالحقوق المذكورة في الاتفاقية، بما في ذلك الحق في الجبر. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً حصول أي شخص تعرض لضرر أصابه جراء الاختفاء القسري على الجبر وفقاً للمادة 24(5) من الاتفاقية وعلى تعويض فوري ومنصف وكافٍ، حتى في حالة عدم تحريك أية إجراءات جنائية بحق الجناة المحتملين وحتى في حالة عدم التعرف على هؤلاء الجناة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً شاملاً للجبر يتماشى تماماً مع أحكام المادة 24(4 و5) من الاتفاقية ومع المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة وأن تكفل مراعاة الفوارق بين الجنسين في أية تدابير تتخذها بشأن حقوق الضحايا وأن تراعي هذه التدابير الوضع الخاص للأطفال المتأثرين بحالات الاختفاء القسري.
40- وتود اللجنة أيضاً التأكيد على ما للاختفاء القسري من آثار بالغة القسوة على حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال. والمرأة التي تتعرض للاختفاء القسري عرضة بوجه خاص للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. ويُرجح بوجه خاص أن تتعرض النساء ممن هن أقارب أشخاص مختفين لأوجه الحرمان الشديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن للعثور على ذويهن. والأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما لتعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء أقاربهم، معرضون بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تغيير الهوية. وفي هذا السياق، تركز اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة المنظور الجنساني واعتماد نهج مراعية للطفل في الإجراءات المتخذة لإعمال الحقوق والوفاء بالالتزامات المبينة في الاتفاقية.
41- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وعامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني، لا سيما منظمات أقارب الضحايا، في الإجراءات المتخذة عملاً بهذه الملاحظات الختامية.
الهوامش
( 1) تتضمن الوثيقة الأولى التقرير المقدم من السيدة سيسيليا خيمييس – داماري (المقررة الخاصة المعنية بحقوق الانسان للمشردين داخليا ) عن زيارتها الى العراق للفترة من 15 الى 23 شباط / فبراير 2020 وقدم الى الدورة 44 لمجلس حقوق الانسان .
والوثيقة الثانية تتضمن التقرير المقدم من السيد تشالوكا بياني ( المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمشردين داخليا) عن زيارته الى العراق للفترة من 9 الى 15آيار /مايو 2015 وقدم هذا التقر الى الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان .
( 2) تتضمن هذه الوثيقة الملاحظات الختامية للجنة المعية بالقضاء على التمييز ضد المراة ( السيداو) عن التقرير السابع للعراق الذي تم مناقشته في الدورة 74 للجنة وفي يوم 22 تشرين الول / أكتوبر 2019 والجدير بالذكر انه كان من المقرر ان يكون السيد وزير العدل معالي السيد فااروق امين عثمان على رأس الوفد الذي يقوم بالحوار مع اللجنة عن هذه التقرير ألا انه تم استبداله بالسفير د.. حسين محمود الخطيب رئيس بعثة العراق في المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف.
(3 ) ترد في الوثيقة المعتمدة هنا الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين الى الخامس والعشرين للعراق لأتفاقية القضاء على التمييز العنصري والمقدمة في وثيقة واحدة في الدورة 97 للجنة وقد تم عقد جلسة المناقشة يومي 29و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وكان يترأس الوفد الحكومي المكون من 23 عضو المرحوم حسين الزهيري وكيل وزارة العدل.
(4 ) تتضمن الوثيقة المعتمد هنا الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الانسان عن مناقشة التقرير الدوري الخامس المقدم من العراق في دورتها 115 وكانت المناقشة عبر جلستين يومي 26و27 أكتوبر 2015 وتكون الوفد في حينها من ستة اشخاص بضمنهم السيد رئيس الوفد السفير السيد محمد صابر رئيس بعثة العراق في المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف
( 5) تتضمن الوثيقة هنا الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد مناقشتها للتقرير الدوري الرابع للعراق في جلستها التي جرت يومي يومي 29 و30 أيلول/ سبتمبر 2015 ضمن دورتها السادسة والخمسين / 2015 وكان يتراس الوفد العراقي البالغ عدده ثمانية اشخاص السفير حسن الجنابي رئيس دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية
( 6) تتضمن الوثيقة المعتمدة هنا الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بعد مناقشتها للتقرير الاولي للعراق يومي 7 و8 أبلول/سبتمبر 2015 ضمن دورتها الخامسة وكان الوفد العراقي برئاسة السفير محمد صابر إسماعيل رئيس بعثة العراق في المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف فيما كان الوفد مكون من تسعة اشخاص.