العلاقة بين اهداف التنمية المستدامة والقانون الدولي لحقوق الانسان
العراق نموذجا
باحث في مجال حقوق الإنسان
– في الوقت الذي تمثل فيه كل من اهداف التنمية المستدامة والقانون الدولي لحقوق الانسان اطارا معياريا قانونيا ملزما مهما في السياسات الداخلية للدول فانها تشكل اطارا استرشاديا لرسم هذه السياسات ، ان الطبيعة القانونية لكل من هاتين الحزمتين ينبع من ان اهداف التنمية المستدامة تم اعتمادها عبر اعلى هيئة دولية وحضيت بقبول واسع النطاق اما القانون الدولي لحقوق الانسان وبسبب من طبيعته الرضائية يلزم اطراف المعاهدات والاتفاقيات الالتزام بنصوصها اولا ودمجها في مختلف سياساتها واستراتيجياتها .
– هذه الورقة تبحث في العلاقة الوظيفية المتبادلة بين اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وبين القانون الدولي لحقوق الانسان وتحديدا الاتفاقيات الاساسية وتناولنا كمثال حالة (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) واستفدنا كثيرا من البوابة التي عمل عليها المعهد الدانماركي لحقوق الانسان حول اهداف التنمية المستدامة والقانون الدولي لحقوق الانسان .
– سيكون اسلوب المقاربة من خلال عمل اسقاطات لأهداف التنمية المستدامة مع الملاحظات الختامية التي اصدرتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد مناقشة آخر تقرير للعراق حول مستوى تنفيذه للعهد.
– كان العراق من المتحمسين والداعمين لأعتماد اهداف التنمية المستدامة وكان حاضرا في مؤتمر اعتماد الاهداف في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشخص وزير الخارجية الذي القى كلمة بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2015 بالمناسبة (1) ولاحقا اقامت وزارة التخطيط المؤتمر العلمي الاول يوم 24 تشرين الثاني 2016 تحت شعار . 2030 .. المستقبل الذي نصبو اليه ..ووضع ما يعرف برؤية العراق 2030 التي تنص على: «انســـان ممكن في بلـــد آمـــن، ومجتمع موحد، واقتصـــاد متنوع وبيئة مســـتدامة، ينعـــم بالعدالة والحكم الرشـــيد» وذلك عبـــر خمســـة عناصر أساســـية هـــي: بنـــاء الانســـان، الحكم الرشـــيد، اقتصاد متنوع، مجتمع آمـــن، وبيئة مســـتدامة. تندرج تحتها الأهـــداف الـ 10 المنتقاة فـــي التقرير. والمقصود هنا ظالتقرير الطوعي الطوعي الاول حول أهـداف التنميـة المستدامة /.2019 الصادر عن وزارة التخطيط
– انضم . الى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ وقت مبكر وحتى قبل ان يدخل حيز حيث تشير الوثائق الى انه قام بالتوقيع عليه بتاريخ 18 شباط 1969 ويشير تاريخ ايداع صك الانضمام الى 25 كانون الثاني 1971 وان آخر تقرير دوري للعراق عن مدى تنفيذه تم مناقشته بتاريخ 29 و30 أيلول/ سبتمبر 2015واصدرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ملاحاتها الختامية بموجب الوثيقة E/C.12/IRQ/CO/4 بتاريخ 27 تشرين الاول 2015 .
– الهدف الثالث (الصحة الجيده والرفاه) من اهداف التنمية المستدامة إذ ترد مؤشرات هذا الهدف في الفقرة 54 من الملاحظات الختامية وكما يلي (٥٤ توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات في سبيل زيادة ميزانية الصحة تدريجياً. كما توصي بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية للتدخلات الهادفة إلى إعادة خدمات الطوارئ وخدمات الصحة الأولية والثانوية الأساسية، بما في ذلك داخل المناطق المحررة حديثاً، وأن تكفل توافر خدمات الإغاثة في حالات الطوارئ للفئات المتأثرة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. كذلك توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التماس التعاون التقني، وبخاصة مع منظمة الصحة العالمية .)
– الهدف السادس عشر ( السلام والعدل والمؤسسات القوية ) حول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترد في الملاحظات الختامية ( ١٨ توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان امتثال المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في . امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، لا سيما بتعيين رئيس للمفوضية دون مزيد من التأخير. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تزيد الدولة الطرف الموارد البشرية والمالية المخصصة للجنة بحيث يتسنى لها الاضطلاع بجميع مهامها بصورة فعالة ومستقلة.
كما ترد مؤشرات ذات الهدف من اهداف التنمية المستدامة في الملاحظة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية من الملاحظات الختامية (١٠توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان وجود ضمانات مؤسسية لاستقلال السلطة القضائية باعتبار ذلك وسيلة لحماية التمتع بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
– الهدفين الاول ( القضاء على الفقر) والعاشر ( الحد من اوجه عدم المساواة) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراتهما في الملاحظة المتعلقة بالضمان الاجتماعي من الملاحظات الختامية وكما يلي (٣٨ توصي اللجنة بأن تسرّع الدولة الطرف عملية اعتماد مشروع قانون معاشات العمال والضمان الاجتماعي، الذي ينبغي أن يكفل للمستفيدين من إعانات الضمان الاجتماعي، بما فيها المعاشات، ولأسرهم مستوىً معيشيٍّ لائقٍ، ويقر سن تقاعد موحدة للنساء والرجال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على النظر في إقرار أرضية للحماية الاجتماعية تكون الخطوة الأولى صوب إرساء نظام شامل للضمان الاجتماعي، عملاً بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 (2012) بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية وببيان اللجنة المتعلق بأرضيات الحماية الاجتماعية المعتمد في 6 آذار/مارس 2015 ( E/C.12/2015/1 )، كما تشجعها على تضمين تقريرها المقبل معلومات محدثة بهذا الشأن.
– الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين ) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراته في الفقرة المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء من الملاحظات الختامية وكما يلي(٢٨ توصي اللجنة بأن تحث الدولة الطرف وتيرة إصلاحها القانوني بغية إلغاء كل ما تبقى في تشريعاتها من أحكام تميّز على أساس الجنس.
– الهدف الرابع (التعليم الجيد ) والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين ) ترد مؤشراتهما في الفقرة المتعلقة بالممارسات الضارة: الزواج المبكر والمؤقت والقسري من الملاحظات الختامية وكما يلي (٤٢ تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لتصاعد الممارسات الضارة بالبنات والنساء، بما فيها الزواج المبكر والمؤقت والقسري. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ إجراءات من بينها ضمان التقيد الصارم بالحكم القانوني الذي يقر سن الثامنة عشرة حداً أدنى لسن زواج الجنسين، وإقرار عقوبة رادعة عن الزواج القسري، وتنفيذ حملات واسعة النطاق للتثقيف بشأن الآثار الضارة لتلك الممارسات.
– الاهداف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) والخامس (المساواة بين الجنسين ) والسادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشرات هذه الاهداف في الفقرة المتعلقة بالعنف الجنساني من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٤٠ توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أعمال العنف وردعها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ)التحقيق بفعالية وجدية في جميع تلك الأفعال، وتسليم الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم، وتوفير الجبر للضحايا؛ (ب)زيادة جهودها الرامية إلى توفير خدمات الدعم والمساعدة إلى ضحايا العنف، بسبل منها إنشاء ملاجئ مزودة بموارد ملائمة في جميع مناطق الدولة الطرف، وتمكين المجتمع المدني من المضي في توفير الملاجئ وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة، بما يشمل حملات التوعية والإعلام؛ (ج)الإسراع في اعتماد مشروع قانون العنف العائلي الخاص بوسط . وجنوبه، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تنفيذاً فعالاً؛ (د)إلغاء أحكام منها المواد 128 و130 و131 و398 و409 من قانون العقوبات، لضمان عدم التسامح مطلقاً مع العنف الجنساني؛ (ه)مضاعفة جهودها في سبيل حماية جميع الأشخاص، وبخاصة النساء والبنات، من اعتداءات داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها؛ (و)اتخاذ تدابير محددة لتوفير خدمات الدعم النفسي وغيرها من خدمات الدعم والتعافي اللازمة للنساء والبنات المحررات من أيدي داعش وضمان عدم تعرضهن للمزيد من العنف القبلي.
– الهدف العاشر (الحد من اوجه عدم المساواة ) والهدف الحادي عشر(مدن ومجتمعات محلية مستدامة) من اهداف التنمية المستدامة إذ ترد مؤشراتهما في الفقرة المتعلقة باللاجئون والمشردون داخلياً من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٢٢ توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، كما توصيها بالإسراع في اعتماد مشروع قانون اللاجئين، بغية ضمان حصول اللاجئين وملتمسي اللجوء على حقوقهم في الحماية الاجتماعية والسكن والصحة والتعليم بصرف النظر عن جنسيتهم وانتمائهم الإثني ودينهم ومكان لجوئهم.
– الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد ) من اهداف التنمية المستدامة حيث ترد مؤشراته في الفقرة المتعلقة بالحق في العمل من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٣٢ توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل تنفيذ سياستها المتعلقة بالعمالة تنفيذاً فعلياً، بإتاحة فرص العمل، لا سيما لأكثر الأفراد والفئات حرماناً وتهميشاً. كما تناشد الدولة الطرف زيادة جهودها الرامية إلى ضمان إنفاذ نظام الحصص الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص إنفاذاً فعلياً، وفقاً للقانون رقم 38 الصادر في عام 2013. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنَّفة بشأن مدى انتشار البطالة ) ، اضافة الى الفقرة 61 من الملاحظات الختامية التي تنص على(٦١ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة وتدعيم تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والوكالات المتخصصة، وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، بشأن المسائل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
– الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين ) والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية ) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراتهما في الفقرة المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء من الملاحظات الختامية وكما يلي (٣٠ تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز ثقافة تدعم تمتع الرجال والنساء بالحقوق على قَدَم المساواة. وفي هذا الصدد، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لزيادة تمثيل النساء في الشؤون السياسية والإدارة العامة، وكذلك في مناصب صُنع القرار العليا، بسُبُل منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة.
– الهدف الاول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء التام على الجوع ) والهدف الحادي عشر( مدن ومجتمعات محلية مستدامة) ترد مؤشراتها في الفقرة المتعلقة بالمنازعات على الأراضي في إقليم كردستان من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ١٤ توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتسوية المنازعات على الأراضي بين الآشوريين وحكومة إقليم كردستان، وأن تضع حداً لانتزاع أراضي الآشوريين بصورة غير قانونية دون تقديم تعويض أو سكن بديل. كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان إنفاذ القرارات القضائية المتعلقة بإعادة الأراضي إلى الآشوريين. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.) ، اضافة الى الفقرة 63 التي تنص على (٦٣ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعد تقريرها الدوري الخامس وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) وتقدمه في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020. كما تدعوها إلى تقديم وثيقتها الأساسية المشتركة وفقا للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).اضافة الى الفقرة المتعلقة بظروف العمل العادلة والملائمة من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٣٤ توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ربط الأجور تدريجياً بمؤشر تكلفة المعيشة بما يتيح توفير معيشة لائقة لجميع العمال وأسرهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلغي الدولة الطرف أي حكم قانوني يفرض العمل الجبري في أي سياق كان.
– الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية ) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراته في الفقرة المتعلقة بالفساد من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ١٢ توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، الأسباب الأساسية للفساد وتنفذ جميع السياسات والتدابير التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد تنفيذاً فعالاً بغية (أ) محاربة الفساد بصورة فعالة ووضع حد للإفلات من العقاب في قضايا الفساد، و(ب) ضمان تسيير الشؤون العامة، في القانون وفي الممارسة، بطريقة شفافة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حماية حقوق الإنسان لمن يشاركون في أنشطة محاربة الفساد، لا سيما الضحايا ومطلقو الإنذار والشهود ومحاموهم، وأن تضمن إعلام الضحايا على النحو الواجب بحقهم في تبليغ السلطات المختصة بحالات الفساد.
– الهدف الاول (القضاء على الفقر) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراته في الفقرة الخاصة بالحد الأقصى من الموارد المتاحة من الملاحظات الختامية وكما يلي 0١٦ توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف تدريجياً إنفاقها الوطني على الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، بغية إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً تدريجياً وفقاً للمادة 2(1) من العهد. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان عدم تسبب تدابير التقشف التي سبق إدراجها في عام 2015 والمزمع اعتمادها مستقبلاً في حرمان الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة من التمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الرسالة المتعلقة بتدابير التقشف التي وجهها رئيس اللجنة في 16 أيار/مايو 2012 إلى جميع الدول الأطراف في العهد.) وايضا في الفقرة (هاء-توصيات أخرى ٥٩ تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
– الهدف العاشر (الحد من اوجه عدم المساواة ) والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية ) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراتها في الفقرات المتعلقة بالتمييز ضد الأقليات الإثنية والدينية من الملاحظات الختامية وكما يلي (٢٦ توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتشجيع المصالحة الوطنية بين الطوائف الإثنية والدينية على سبيل الأولوية. وفي هذا الصدد، يتعين عليها القيام بما يلي: (أ)اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وسياساتية وتدابير توعية؛ (ب)تكثيف جهودها الرامية إلى منع أعمال التمييز ضد الطوائف الإثنية والدينية؛ وتسليم الجناة إلى العدالة، وتوفير الجَبر للضحايا؛ (ج)الإسراع في سن قانون تنفيذ المادة 125 من دستورها واعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية؛ (د)تكثيف جهودها الرامية إلى حماية الطوائف والأفراد المعرضين بصفة خاصة لاعتداءات داعش والجماعات المسلحة المنتسبة إليها، وذلك بسبل منها اتخاذ تدابير فعالة لتسليم الجناة إلى العدالة وتوفير الجَبر للضحايا.).
– الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية ) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراته في الفقرة المتعلقة بتطبيق العهد على الصعيد المحلي من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٨ توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لدمج أحكام العهد دمجاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي. وتوصي أيضاً بأن تذكي الدولة الطرف الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وبقابلية اللجوء إلى القضاء على أساس هذه الحقوق، خاصة في صفوف القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين وفي صفوف أصحاب الحقوق. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.).
– الهدف العاشر (الحد من اوجه عدم المساواة) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراته في الفقرة المتعلقة بعدم التمييز من الملاحظات الختامية وكما يلي (٢٠ توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون شامل لمنع التمييز يمتثل تماماً لأحكام المادة 2 من العهد ولا يقتصر على التمييز المباشر وحده بل يشمل أيضاً التمييز غير المباشر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك مسألة الميل الجنسي والهوية الجنسانية.).
– الهدف الرابع (التعليم الجيد ) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد ) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراتها في الفقرة المتعلقة بالحق في التعليم من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٥٦ توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف بصورة فعالة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في . للفترة 2011-2020. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في النظام التعليمي، بسبل منها برامج التعليم غير النظامية وبإعطاء الأولوية لترميم المباني والمرافق المدرسية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددةً لضمان وصول الأطفال المشردين داخلياً والأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم على قدم المساواة مع غيرهم.).
– الاهداف الثالث(الصحة الجيدة والرفاه ) والثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والسادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراتها في الفقرة المتعلقة بحماية الأطفال من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٤٤ توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة شاملة لحماية الأطفال، وبأن تولي عناية خاصة لما يلي: (أ)تعزيز البرنامج المتعلق بالرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتيسير تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ (ب)معالجة وضع عمل الأطفال بمزيد من الفعالية، بسبل منها زيادة تفتيش ظروف العمل والقيام، على سبيل الأولوية، بتحديد فئات الأطفال الأكثر تعرضاً للاستغلال في العمل ومساعدة هذه الفئات، وتشديد العقوبات في حالات استغلال الأطفال؛ (ج)محاربة الأسباب الأساسية التي تفضي إلى زيادة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واعتماد ضمانات قانونية وضمانات أخرى لمنع تجنيد الأطفال ومقاضاة جميع المتورطين في التجنيد وفي استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة؛ (د)الوفاء بالتزاماتها بتزويد الأولاد والبنات المسرحين بالمساعدة المناسبة لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.).
– الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه ) والهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية ) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراته في الفقرة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٥٢ توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها، بالتعاون مع البلدان المجاورة، في سبيل إبرام اتفاقات بشأن استخدام الأنهار استخداماً عادلاً ومنصفاً داخل إقليمها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف استراتيجيةً بشأن التأهب للجفاف تكون قائمةً على حقوق الإنسان وتأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للسياسات الوطنية لإدارة الجفاف التي وُضعت في عام 2014، وأن تتخذ خطوات فعالةً، عدا تقديم تعويضات إلى المزارعين، من أجل مساعدة الفئات الأكثر تأثراً بالجفاف. وعلاوةً على ذلك توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير وقائيةً لمكافحة ووقف تفشي الإسهال والكوليرا، بسبل منها توفير التحصين والمعلومات المتعلقة بإجراءات الصرف الصحي الأساسية.).
– الهدف الاول (القضاء على الفقر) والهدف الحادي عشر(مدن ومجتمعات محلية مستدامة) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراتها في الفقرة المتعلقة باللاجئون والمشردون داخلياً من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٢٤ توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان الحقوق الأساسية للمشردين داخلياً، وذلك بسُبُل منها تنفيذ السياسات والبرامج القائمة المتعلقة بالتشريد تنفيذاً فعالاً. وينبغي لها أيضاً ضمان وصول الإعانات الحكومية إلى جميع المشردين والشروع في برامج أخرى للمساعدة بهدف تحسين الوضع المتردي لهؤلاء الأشخاص. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أيضاً تيسير العودة الآمنة للمشردين داخلياً وإدماجهم المحلي في المناطق التي تحررها القوات المسلحة .ية، وضمان حصول العائدين على الخدمات الأساسية.) اضافة الى الفقرة ( ٦٢ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذها. كما تشجّعها على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني في عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.).
– الهدف الثاني (القضاء التام على الجوع) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراته في الفقرة المتعلقة بالحق في الغذاء من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٥٠ توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها، بما في ذلك جهودها المبذولة في إطار مشروع نظام التوزيع العام، في سبيل إعمال الحق في الغذاء لكل فرد، لا سيما الأفراد المحرومين والمهمشين والفئات المحرومة والمهمشة.).
– الهف الاول (القضاء على الفقر ) والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة ) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراتها في الفقرة المتعلقة بالحق في السكن من الملاحظات الختامية وكما يلي (٤٨ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن التدابير المتخذة لبناء وحدات سكنية جديدة، وتحثّ الدولة الطرف على تكثيف جهودها في هذا الصدد. وتوصي أيضاً بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي بمزيد من الفعالية لظاهرة التشرد وعمليات إخلاء المنازل بالإكراه التي يتعرض لها الأشخاص المقيمون في مستوطنات غير نظامية. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها في سبيل تحسين ظروف سكن المشردين داخلياً وتكفل حصولهم على الخدمات الأساسية. وعلاوةً على ذلك، توصي بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إيجاد حلولٍ سكنيةٍ طويلة الأجل للجماعات المشردة، على النحو المنصوص عليه في السياسة الوطنية للإسكان والاستراتيجية الوطنية لحلول المأوى طويلة الأجل.).
– الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الاهداف) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراته في الفقرة 60 من الملاحظات الختامية وكما يلي (٦٠ وتوصي اللجنة بأن تجمِّع الدولة الطرف بياناتٍ، وتشجع جمع البيانات ووضع واستخدام الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/MC/2008/3 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية تبرز المقارنة السنوية من حيث التمتع بكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، مصنّفة بحسب السن والجنس والانتماء الإثني والسكن الحضري/الريفي وخصائص أخرى ذات صلة.).
– الهدف الاول (القضاء على الفقر) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراته في الفقرة المتعلقة بالفقر من الملاحظات الختامية وكما يلي (٤٦ توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل الحد من الفقر، بسبلٍ منها اعتماد استراتيجية للحد من الفقر تكون قائمةً على حقوق الإنسان وتلبي احتياجات الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة، وتخصيص ما يكفي من الأموال لتنفيذها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها الصادر في عام 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 )).
– الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراته في الفقرة المتعلقة بالحقوق النقابية من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٣٦ توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مدى تمتع جميع العمال بالحقوق الواردة في المادة 8 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 78) لعام 1948 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.)
– الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية ) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الاهداف) من اهداف التنمية المستدامة ترد مؤشراتها في الفقرة المتعلقة بالتراث الثقافي من الملاحظات الختامية وكما يلي ( ٥٨ توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف بقدر أكبر تدابيرها في هذا المجال، بسبل منها التعاون التقني مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمات أخرى والتماس المساعدة الدولية منها، بغية وقف تدمير ونهب المواقع والقطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية، وأن تتخذ خطوات في سبيل تسليم الجناة إلى العدالة. كما تناشد اللجنة الدولة الطرف تنقيح مناهجها التعليمية بحيث تعكس ثقافة جميع أقليات المجتمع وتراثها.).
الهوامش
1. كلمة وزير الخارجية .ي في المؤتمر على الرابط https://news.un.org/ar/audio/2015/09/337492